الموضوع على فرض وجوده
والمفهوم يمنع عن وجوده ويخرج خبر العادل عما وراء العلم الذى هو الموضوع فى العام فلا يعقل ان يقع التعارض بينهما انتهى كلامه والحاصل من كلامه بطوله هو ان المفهوم يكون حاكما على العموم لانه يقتضى الغاء احتمال مخالفة خبر العادل للواقع وجعله محرزا وكاشفا عنه فلا يشمله عموم التعليل فليس خبر العدل من افراد العموم لان اقصى ما يقتضيه العموم هو عدم جواز العمل بما وراء العلم والمفهوم يقتضى ان يكون خبر العدل علما فى عالم التشريع
فلا يكون العمل به موجبا لاصابة القوم بجهالة بل يكون يعلم وفيه انه يمتنع ثبوت الحكومة للمفهوم المعلل منطوقه بما يكون مانعا عن اقتضاء المفهوم كى يكون دليلا فى مقام الاثبات على جعل الطريقية لقول العادل اذ العلة لمكان اقوائية ظهوره من ظهور المنطوق فى المفهوم تكون مانعة عن انعقاد الظهور لدلالة المنطوق على المفهوم فليست المطاردة بين ظهور المفهوم بعد انعقاده وظهور العلة كى يكون لسان المفهوم حاكما على العموم مضافا الى ما فى حقايق الاصول بعد تقرير حكومة المفهوم على التعليل فى المقام قال فى جوابه الاصل فى التعليل ان يكون ارتكازيا لا تعبديا والارتكاز العقلائى يقتضى كون المنع من جهة كون خبر الفاسق جهلا حقيقة بذاته وهذا المانع بعينه حاصل فى خبر العادل ولو بالنظر الى المفهوم لان المفهوم انما يقتضى كونه علما تعبدا لا حقيقة وكونه علما تعبدا لا يوجب ارتفاع المخدور المذكور فى التعليل كما هو ظاهر انتهى.