خبر العادل للواقع وجعله محرزا له
وكاشفا عنه فلا يشمله عموم التعليل لا لاجل تخصيصه بالمفهوم لكى يقال انه يأبى عن التخصيص بل لحكومة المفهوم عليه فليس خبر العدل من افراد العموم لان اقصى ما يقتضيه العموم هو عدم جواز العمل بما وراء العلم والمفهوم يقتضى ان يكون خبر العدل علما فى عالم التشريع فلا يعقل ان يقع التعارض بين المفهوم وعموم التعليل لان المحكوم لا يعارض الحاكم.
ولو كان ظهور المحكوم اقوى من ظهور الحاكم او كانت بينهما العموم من وجه والسر فى ذلك هو ان الحاكم انما يتعرض لعقد وضع المحكوم اما بتوسعة الموضوع بادخال ما ليس داخلا فيه واما بتنقيصه باخراج ما ليس خارجا عنه كما ذكرنا تفصيله فى الجزاء الرابع والمفهوم فى الآية يوجب تضييق موضوع العام واخراج خبر العادل عنه موضوعا يجعله محرزا للواقع فان قلت ان ذلك كله فرع ثبوت المفهوم للقضية الشرطية والمدعى هو ان عموم التعليل
واتصاله بها يمنع عن ظهور القضية فى المفهوم قلت المانع من ثبوت المفهوم ليس إلّا توهم منافاته لعموم التعليل وعمومه يقتضى عدم كون القضية ذات مفهوم وإلّا فظهورها الاولى فى المفهوم مما لا سبيل الى انكاره وبالبيان المتقدم ظهر انه لا منافات بين المفهوم وعموم التعليل لان ثبوت المفهوم للقضية لا يقتضى تخصيص عمومه بل العموم على حاله والمفهوم يوجب خروج خبر العادل عن موضوعه لا من حكمه ولا يكاد يمكن ان يتكفل العام بيان موضوعه من وضع او رفع بل انما تتكفل حكم