الصفحه ٢٧ :
بان العقاب لا بد
ان يكون على الامر الاختيارى.
واما ان قلنا بان
العقاب والثواب من تبعات الافعال
الصفحه ٢٤ :
هذا كله مع ان
الفعل المتجرى به او المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة او الوجوب لا يكون اختياريا
فان
الصفحه ٣٥ :
لتداخلهما بعد ما
كان كل منهما سببا مستقلا للزوم الخلف.
ولا
منشأ لتوهّمه الّا بداهة انّه ليس فى
الصفحه ١٥٧ :
ان قال ومن فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب.
وما ذكره الشيخ فى
الرسائل قال وعن ابى عبد
الصفحه ٢١٦ : النّاقل وخصوص موضع النّقل
حاصله انه بعد ما
عرفت انه لا اعتبار لتلك الاجماعات ما لم ينكشف ، ان نقل السبب
الصفحه ١٧ :
وسوئها والحاصل ان التجرى والانقياد يوجبان استحقاق العقوبة والمثوبة لتحقق ما
يوجبانه فى المعصية والاطاعة
الصفحه ١٨١ :
يبنى على المعنى
الظاهر بعد البناء على عدم القرينة
وبعبارة اخرى ان
المورد وان كان موردا لاصالة
الصفحه ٣٤ :
بما
لا مزيد عليه
والحاصل ان اختيار
الشق الاخير وهو استحقاق من صادف قطعه الواقع لا يستلزم اللازم
الصفحه ٧٨ : ان الآثار المترتبة كانت ذاتية للقطع الطريقى لا
تنفك عنه ابدا ولا شرعا لما عرفت سابقا من ان القطع مما
الصفحه ٨٤ :
الإناءين مشكوك
الحرمة فيمكن ان يكون موضوعا لقاعدة الحل وهو قوله عليهالسلام كل شىء لك حلال حتى
الصفحه ٩٩ : ثبوته بادلة الواقعيات حتى ندفعه عند الشك بادلة البراءة من جهة حكومتها
على ادلة الواقعيات وقد قلنا ان ما
الصفحه ١٠٣ : الواجب لوجوبه غاية الامر انّه لا تعيين له ولا تميز
حاصله انه اذا كان
الامر دائرا بين المتباينين كما اذا
الصفحه ١١٠ :
فيقع
المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد وهو بيان ما قيل باعتباره من الامارات او
صحّ ان يقال
الصفحه ١٣٥ :
لا يستند الى
الامارة القائمة عليها اصلا كما هو ظاهر بالتأمل.
ومنه يظهر انه لا
وجه لتسمية الحكم
الصفحه ٢٢٣ :
من ان الواجب على
الامام عليهالسلام انما هو بيان الاحكام بالطرق المتعارفة وقد ادى الامام