قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    نهاية المأمول [ ج ١ ]

    نهاية المأمول

    نهاية المأمول [ ج ١ ]

    تحمیل

    نهاية المأمول [ ج ١ ]

    266/327
    *

    على ان الخبر الذى لا يؤمن لمن العمل به الوقوع فى الندم ليس بحجة ولو كان المخبر عادلا فيقع التعارض بين المفهوم المقتضى لجواز العمل بخبر العادل والتعليل المانع عنه اذ الوجه فى وجوب التبين هو اصابة قوم بجهالة والوقوع فى خلاف الواقع

    ومن الواضح ان هذا المانع لا يختص بخبر الفاسق بل يعم خبر العادل فيدل التعليل على المنع عن العمل بخبر العادل ولا ريب فى تقدم عموم التعليل لكونه اقوى ظهورا من ظهور الشرط فى المفهوم خصوصا على القول بكون ظهوره فى المفهوم بمعونة مقدمات الحكمة وحينئذ يؤخذ بظهور التعليل فى العموم ويتعدى الى كل ما لا يؤمن فيه عن الوقوع فى الندم ومن المعلوم ان العلة تارة تعمم كما فى لا تشرب الخمر لانه مسكر واخرى تخصص كما فى لا تاكل الرمان لانه حامض فكذا الحال فى المقام يقتضى تعميم المنع لخبر العادل ايضا

    لا يقال ان النسبة بين المفهوم والتعليل العموم والخصوص المطلق فان المفهوم يختص بخبر العدل الغير المفيد للعلم لان الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق والمفهوم معا بداهة ان الموضوع فى القضية هو الخبر القابل لان يتبين عنه وهو ما لا يكون مفيدا للعلم فالمفهوم خاص بخبر العدل الذى لا يفيد العلم والتعليل عام لكل ما لا يفيد العلم فلا بد من تخصيص عموم التعليل بالمفهوم وإلّا يبقى المفهوم بلا مورد كما هو الشأن فى جميع موارد العموم والخصوص فانه يقال هذا مسلم اذ انعقد الظهور فى المفهوم والمفروض ان اقوائية ظهور التعليل فى العموم تمنع عن انعقاد الظهور للقضية فى المفهوم فلا يكون لها مفهوم حتى يخصص