فلا يرد عليه ان الشرط فى القضية لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم له او مفهومه السالبة بانتفاع الموضوع والفرق بين القضية المسوقة لبيان تحقق الموضوع وغيره ان ما يلى ان واخواته ان كان غير موضوع الحكم ولكن علق اثبات الحكم لموضوعه على ما يلى ان واخواته غير مسوقة لتحقق الموضوع وكان لها مفهوم على القول به مثل قوله ان جاءك زيد فاكرمه حيث ان المعلق عليه الواقع بعد ان غير الموضوع بل حال من حالاته والموضوع هو اكرام زيد
وهو الذى تعلق به الوجوب إلّا ان اثبات الوجوب لاكرام زيد قد علق على المجيء وان كان ما يلى ان نفس الموضوع وما به قوامه فهى التى سيقت لبيان الموضوع مثل قوله ان ركب الامير فخذ ركابه فان ما به قوام الموضوع وهو ركوب الامير قد وقع عقيب ان وحينئذ لا مفهوم لها حيث ان الفرض من التعليق اثبات الحكم لموضوعه وانما جيء بالتعليق
مع ان دوران الحكم مدار موضوعه نفيا واثباتا عقلى لعدم امكان تعلق الحكم الفعلى على الموضوع لكونه معدوما فعلا فعلقه بان يعنى ان وجد فهذا الحكم ثابت له فعلا على فرض وجوده فالحق بعد الغض عما ذكره المنصف من التقريب انه لا مفهوم لمثل هذه القضايا التى سيقت لبيان تحقق الموضوع لا ان لها مفهوم
ولكن تكون السالبة بانتفاع الموضوع كما يظهر من كلام مولانا الانصارى ولعل قوله فافهم اشارة الى ان انتفاء الحكم بانتفاء
![نهاية المأمول [ ج ١ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3771_nahaya-almamol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
