عليه الاصحاب تارة يكون صريحا فيهما كما اذا قال اجمع جميع الامة من الامام وغيره وتارة يكون ظاهرا فى السبب كما ذا قال اجماع مثلا وتارة يكون مجملا
فى بيان اقسام الحجة من الاجماع المنقول
الأمر الثّالث انّه لا اشكال فى حجيّة الاجماع المنقول بأدلّة حجيّة الخبر اذا كان نقله متضمنا لنقل السّبب والمسبّب عن حسّن لو لم نقل بانّ نقله كذلك فى زمان الغيبة موهون جدّا
لا اشكال فى حجية الاجماع المنقول بعين ادلة حجية الخبر الواحد اذا كان الناقل ينقل السبب والمسبب جميعا عن حس لكونه من افراد خبر الواحد ومن مصاديقه فيشمل ادلته
اذ لا فرق فى الاخبار عن قول المعصوم (ع) اخبارا بالمطابقة وبالتضمن فلا اشكال لشمول ادلته بعمومه واطلاقه لمثل هذا الخبر لو لم نقل بان نقله كذلك اى نقل قول الامام عليهالسلام عن حس فى زمان الغيبة موهون جدا لعدم الوثوق بصدق الناقل بل الوثوق على خلافه
وكذا اذا لم يكن متضمنا له بل كان ممحّضا لنقل السّبب عن حسّ الّا انّه كان سبيا بنظر المنقول اليه ايضا عقلا او عادة او اتّفاقا فيعامل ح مع المنقول معاملة المحصّل فى الالتزام بمسبّبه باحكامه وآثاره
وكذا لا اشكال فى الحجية اذا لم يكن نقله متضمنا لنقل السبب والمسبب