ان علماء العصر اذا كثروا كما فى الاعصار السابقة يتعذر او يتعسر الاطلاع عليهم حسا بحيث يقطع بعدم من سواهم فى العصر
إلّا اذا كان العلماء فى عصر قليلين يمكن الاحاطة برأيهم فى المسألة فيدعى الاجماع إلّا ان مثل هذا لامر المحسوس لا يستلزم عادة لموافقة المعصوم فالمحسوس المستلزم عادة لقول الامام عليهالسلام مستحيل التحقق للناقل والممكن المتحقق له غير مستلزم عادة
فتلخص مما ذكرنا ان مثل هذا الاتفاق لا يكشف عن نفس رضاء المعصوم (ع) بل غايته انه يكشف عن وجود دليل معتبر عند الكل اذا لم يكن فى المورد اصل وقاعدة فانه لا يمكن الاتفاق فى الفتوى اقتراحا بلا مدرك فلا وجه لعد الاجماع دليلا برأسه فى مقابل الادلة الثلاثة فانه على جميع الطرق لا يكون الاجماع مقابلا للسنة فتامل جيدا
وربّما يتّفق لبعض الاوحدى وجه آخر من تشرّفه برؤيته ٤ واخذه الفتوى من جنابه وانّما لم ينقل عنه بل يحكى الاجماع لبعض دواعى الاخفاء
هذا طريق رابع ذكره العلامة الطباطبائى فى قواعده على ما حكى عنه قال ربما يحصل لبعض حفظة الاسرار من العلماء الابرار العلم بقول الامام عليهالسلام بعينه على وجه لا ينافى امتناع الرؤية فى مدة الغيبة فلا يسعه التصريح بنسبة القول اليه فيبرز فى صورة الاجماع جمعا بين الامر باظهار الحق والنهى عن اذاعة مثله بقول مطلق لكن هذا على تقديره طريق آخر بعيد الوقوع مختص بالاوحدى من الناس وذلك فى بعض المسائل الدينية بحسب العناية الربانية فلا ينتقض به ما قررناه انتهى وحكاية تشرف بعض الاوحدى فى خدمة الامام عليهالسلام مشهورة