عليه فالاعتذار عن المخالف بكونه معلوم النسب يكون ظاهرا فى ـ الاجماع التضمنى
وممّن اعتذر عنه بانقراض عصره انّه استند الى قاعدة اللّطف
لان وجود المخالف مطلقا سواء كان معلوم النسب او مجهوله قادح على هذه الطريقة الا اذ انقرض عصره فالاعتذار عن المخالف بانقراض عصره يكون ظاهرا فى الاجماع اللطفى
هذا مضافا الى تصريحاتهم بذلك على ما يشهد به مراجعة كلماتهم
اى مضافا الى ما ذكرنا من ان المتأخرين يحكون الاجماع مع عدم اعتقادهم بالملازمة العقلية ولا الملازمة العادية غالبا وعدم العلم بدخول جنابة عليهالسلام فى المجمعين تصريحاتهم بالاجماع الحدسى الاتفاقى على ما يشهد به مراجعه كلماتهم ويرد عليه ان مثل هذا الاتفاق والاجماع فهو مما يلازم رضاء الامام عليهالسلام قال الشيخ اعلى الله مقامه الظاهر من الاجماع اتفاق اهل عصر واحد لا جميع الاعصار كما يظهر من تعاريفهم ومن كلماتهم ومن المعلوم ان اجماع اهل عصر واحد مع قطع النظر عن موافقة اهالى الاعصار المتقدمة ومخالفتهم لا يوجب عن طريق الحدس العلم الضرورى بصدور الحكم عن الامام عليهالسلام
ولذا قد يتخلف لاحتمال مخالفة من تقدم عليهم او اكثرهم نعم يفيد العلم من باب وجوب اللطف الذى لا نقول بجريانه فى المقام مع