قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    نهاية المأمول [ ج ١ ]

    نهاية المأمول

    نهاية المأمول [ ج ١ ]

    تحمیل

    نهاية المأمول [ ج ١ ]

    186/327
    *

    الشهادة من العدد والعدالة فيؤخذ بالقدر المتيقن

    قال شيخنا العلامة اعلى الله مقامه وفيه ان المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع اليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك لا مطلقا ألا ترى ان اكثر علمائنا على اعتبار العدالة فيمن يرجع اليه من اهل الرجال بل وبعضهم على اعتبار التعدد والظاهر اتفاقهم على اشتراط التعدد والعدالة فى اهل الخبرة فى مسئلة التقويم وغيرها انتهى

    والاجماع المحصّل غير حاصل والمنقول منه غير مقبول

    واما الجواب عن الاجماع الذى ادعاه السيد ره فبان المحصل منه غير حاصل اما لعدم الاتفاق فى محل الكلام واما لعدم الكشف عن رأى الامام عليه‌السلام والمراد بالاجماع المحصل هو الاتفاق الكاشف وهو فى المقام غير حاصل واما المنقول منه غير مقبول ولعدم الدليل على حجيته

    ولو فرض حجيته فانما هى فيما لم يحتمل المدرك فان الاجماع انما يكشف عن رأى المعصوم عليه‌السلام اذا لم يكن هناك امر محتمل كونه مدركا له وإلّا فلا يكشف عن رأيه وقد اشار المصنف الى ما يحتمل كونه مدركا للاجماع بقوله

    خصوصا فى مثل المسألة ممّا احتمل قريبا ان يكون وجه ذهاب الجل لو لا الكلّ هو اعتقاد انّه ممّا اتّفق عليه العقلاء من الرّجوع الى اهل الخبرة من كلّ صنعة فيما اختصّ بها