من احد على احد ولو مع المخاصمة واللجاج بحيث لو تنازعا فى امر تحاكما الى اللغة
وخرج المعنى مما يؤيد احدهما اقتنع الآخر فلو لم يكن قول اللغوى حجة لم يكن وجه للاحتكام ولا لاقتناع الخصم مضافا الى ما حكى عن السيد ره دعوى الاجماع على ذلك
وفيه انّ الاتّفاق لو سلّم اتّفاقه فغير مفيد
حاصل جوابه عن الاستدلال لهم باتفاق العلماء بل العقلاء بان الاتفاق لو سلم اتفاقه على النحو الذى ادعاه المستدل بقوله بان اتفق العلماء بل العقلاء جميعا على المراجعة الى اللغويين فى استعلام اللغات والاستشهاد باقوالهم فى مقام الاحتجاج فهو غير مفيد لاجمال جهة عملهم
وعدم احراز ان بنائهم الرجوع اليهم من حيث قولهم بلا ملاحظه شيء آخر مضافا الى ما فى الحقائق من ان حجية مثله تتوقف على الامضاء من قبل الشارع وهو غير معلوم كيف ومن مقدمات اثبات الامضاء ثبوت السيرة فى زمن المعصوم وهو فى المقام غير ثابت او ثابت العدم انتهى
مع انّ المتيقّن منه هو الرّجوع اليه مع اجتماع شرائط الشّهادة من العدد والعدالة
هذا جواب ثانى عن الاستدلال لهم باتفاق العلماء بل العقلاء حاصله هو المنع عن اتفاق هذا لاتفاق بهذه السعة والاطلاق بل له قدر متيقن اذ المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع اليهم مع اجتماع شرائط