الصفحه ٢٦٨ : المفهوم قلت المانع من ثبوت المفهوم ليس إلّا توهم منافاته
لعموم التعليل وعمومه يقتضى عدم كون القضية ذات
الصفحه ٢٧٤ : الّا جعل واحد
فتدبّر
يعنى لو كان هناك
انشاء ان احدهما انشاء وجوب التصديق لاخبار الصفار مثلا والثانى
الصفحه ٢٧٨ :
المتحقق فى المقام على نحو يقطع باجماعهم على عدم الفصل إلّا انه يرد ان مثل هذا
الاجماع غير حجة بعد احتمال
الصفحه ٢٨٢ : إلّا ان الداعى الى انشاء التمنى او الترجى او الاستفهام تارة يكون هو
ثبوت هذه الصفات حقيقة وتارة يكون
الصفحه ٢٨٤ :
التحذر والقبول من المنذر وو إلّا لغى وجوب الانذار
ثالثها
انّه جعل غاية للانذار الواجب وغاية الواجب واجب
الصفحه ٢٩٠ : المعلوم ان التخويف لا يجب إلّا على الوعاظ فى مقام
الايعاد على الامور التى يعلم المخاطبون بحكمها من الوجوب
الصفحه ٢٩٩ :
لا لحصول العلم
منه قلنا ان المراد من اهل العلم ليس مطلق من علم ولو بسماع رواية من الامام وإلّا
الصفحه ٣١٢ :
مطيعا لامر مولاه
فللعوام ان يقلدوه وذلك لا يكون إلّا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم فان من ركب من
الصفحه ٣٢٢ : من الموالى الى الى العبيد
فنقول ان الشارع ان اكتفى بذلك منهم فى الاحكام الشرعية فهو وإلّا وجب عليه
الصفحه ٣٢٥ : الثّقة بالسّيرة ايضا الّا على وجه دائر فانّ
اعتباره بها فعلا يتوقّف على عدم الرّدع بها عنها وهو يتوقّف
الصفحه ٦ : فهو داخل فى الشق
الاول وهو القطع اذ هو قطع بالحكم الظاهرى.
والّا
فالرّجوع الى الاصول العقليّة من
الصفحه ٨ : القطع فواجد الامارة الشرعية او الاصل الشرعى كان
داخلا فى القاطع.
وان
ابيت الّا عن ذلك فالاولى ان يقال
الصفحه ١١ : الاتباع دون البسيط ومن المعلوم ان
الجعل التأليفى لا يكون إلّا بين الشيء وعرضه المفارق لا بينه وبين لوازم
الصفحه ١٥ : .
الثالث فى الفقهية
وهى ان مقطوع الحرمة حرام ام لا وإلّا نسب بمقامنا هو الاولان لان كلامنا فى القطع
انما
الصفحه ١٧ : مناط الاستحقاق للعقاب ليس هو الاول وإلّا لكان شرب كل مشروب يوجب ذلك ولا
الثانى لان من شربها غفلة او