وامّا الخامسة فيمنع كون حمل الظّاهر على ظاهره من التّفسير فانّه كشف القناع ولا قناع للظاهر.
وقد اجاب المصنف عن الدعوى الخامسة اى دعوى شمول الاخبار الناهية عن التفسير بالرأى للاخذ بالظاهر بوجوه الاول فبمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير لان التفسير لغة عبارة عن كشف القناع ولا قناع للظاهر حتى يكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير ويشمله الاخبار الناهية قال شيخنا العلامة اعلى الله مقامه
والجواب عن الاستدلال بها يعنى الاخبار الناهية عن التفسير بالرأى انها لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها وتخصيصها وارادة خلاف ظاهرها فى الاخبار.
اذ من المعلوم ان هذا لا يسمى تفسيرا فان احدا من العقلاء اذا رأى فى كتاب مولاه انه امره شيء بلسانه المتعارف فى مخاطبته له عربيا او فارسيا او غيرهما فعمل به وامتثله لم يعد هذا تفسيرا اذا التفسير كشف القناع انتهى الثانى من الوجوه فهو ما اشار بقوله.
ولو سلّم فليس من التّفسير بالرّاى اذ الظّاهر انّ المراد بالرّأي هو الاعتبار الظّنىّ الّذي لا اعتبار به وانّما كان منه حمل اللّفظ على خلاف ظاهره لرجحانه بنظره او حمل المجمل على محتمله بمجرّد مساعدة ذاك الاعتبار عليه
حاصله انه لو سلم ان حمل الظاهر على ظاهره من التفسير لكنه ليس من التفسير بالرأى المحرم فان التفسير بالرأى هو حمل اللفظ على خلاف