المراد منها كالمقطعات ثم قال قال سبحانه (مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ) الآية ذم على اتباع المتشابه ولم يبين لهم المتشابه ما هى وكم هى بل لم يبين لهم المراد من هذا اللفظ وجعل البيان موكولا الى خلفائه والنبى نهى الناس عن التفسير بالآراء وجعلوا الاصل عدم جواز العمل بالظن الا ما اخرجه الدليل اذا تمهده المقدمتان فنقول مقتضى المقدمة الاولى العمل بالظواهر ومقتضى الثانية عدم العمل لان ما صار متشابها لا يحصل الظن بالمراد منه وما بقى ظهوره مندرج فى الاصل المذكور فنطالب بدليل جواز العمل لان الاصل الثابت عند الخاصة هو عدم جواز العمل بالظن الا ما اخرجه الدليل.
لا يقال ان الظاهر من المحكم ووجوب العمل بالمحكم اجماعى لانا نمتنع الصغرى اذا لمعلوم عندنا مساواة المحكم للنص واما شموله للظاهر فلا الى ان قال لا يقال ان ما ذكرتم لو تم لدل على عدم جواز العمل بظواهر الاخبار ايضا لما فيها من الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعام والخاص والمطلق والمقيد.
لانا نقول انا لو خلينا وانفسنا لعملنا بظواهر الكتاب والسنة جميعا مع عدم نصب القرينة على خلافها ولكن منعنا من ذلك فى القرآن للمنع من اتباع المتشابه وعدم بيان حقيقته الى ان قال واما الاخبار فقد سبق ان اصحاب الائمة كانوا عاملين باخبار واحد من غير فحص عن مخصص او معارض ناسخ او مقيد ولو لا هذا لكنا فى العمل بظواهر الاخبار ايضا من المتوفقين انتهى والظاهر من عبارة السيد انه لم يدع شمول المتشابه الممنوع للظاهر وانما احتمل لتشابه المتشابه.