والظاهرى فى اول بحث الظن إن شاء الله تعالى فانتظر.
فى مبحث التجرى والانقياد
الأمر الثّانى قد عرفت انّه لا شبهة فى انّ القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة فى صورة الاصابة فهل يوجب استحقاقها فى صورة عدم الاصابة على التجرّي بمخالفته واستحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته او لا يوجب شيئا
اعلم ان التكلم فى هذا المبحث اى فى مسئلة التجرى يمكن ان يقع فى مقامات الاول فى المسألة الكلامية وهى ان مخالفة القطع هل توجب استحقاق العقوبة لاجل التجرى اذا لم يكن القطع مطابقا للواقع وموافقته توجب استحقاق المثوبة لاجل انطباق الانقياد عليه ام لا الثانى فى الاصولية وهى انه على فرض قبح التجرى وحكم العقل باستحقاق فاعله الذم هل يؤثر قبحه فى الفعل المتجرى به حتى يصير حراما شرعيا لقاعدة الملازمة ام لا.
الثالث فى الفقهية وهى ان مقطوع الحرمة حرام ام لا وإلّا نسب بمقامنا هو الاولان لان كلامنا فى القطع انما يكون فى الحكم العقلى وفى المسألة الاصولية واما المقام الاول فالحق استقلال العقل باستحقاق العقوبة على مخالفة القطع كحكمه باستحقاق المثوبة على موافقته وهو الذى اختاره المصنف وادعى عليه الوجدان وقال.
![نهاية المأمول [ ج ١ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3771_nahaya-almamol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
