وقد يراد من الظن النوعى الظهور العرفى وهو كون الكلام بحيث يحمل عرفا على ذلك المعنى ولو بواسطة القرائن المكتنفة بالكلام والمحكى عن جماعة اشتراط الظن الشخصى فى حجية الظواهر كالمحقق الخوانساري والسيد فى المفاتيح وشريف العلماء والمحكى عن بعض اشتراط عدم قيام الظن الشخصى على خلاف الظاهر مطلقا او بشرط حصوله من امارة لم يقم دليل قطعى على عدم اعتبارها بالخصوص كالقياس.
وكيف كان لا شبهة فى لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع فى تعيين مراده فى الجملة لامرين احدهما استقرار السيرة وطريقة العقلاء على اتباع الظهورات فى تعيين المرادات بمعنى انه قد استقر بناء العقلاء على اتباع الظهور من لدن آدم (ع) الى زماننا هذا وثانيهما عدم ردع الشارع عنها لوضوح عدم اختراعه طريقة اخرى فى مقام الافادة لمرامه من كلامه فحيث لم يخترع تقطع بانه لم يردع.
وبالجملة السيرة المستمرة الى زمن الشارع مع عدم ردعه عنها تدل على حجية الظهور واعتباره فى الجملة اتفاقا هذا مما لا اشكال فيه ولا شبهة تعتريه انما الاشكال والخلاف فى كيفية اعتباره بالكشف والظن النوعى كان هناك ظن شخصى غير معتبر على الخلاف ام لم يكن او فى خصوص صورة عدم الظن الشخصى على الخلاف مطلقا او بشرط حصوله من امارة لم يقم دليل قطعى على عدم اعتباره بالخصوص.
او باعتبار حصول الظن الشخصى من نفس اللفظ فلا يصح البناء
![نهاية المأمول [ ج ١ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3771_nahaya-almamol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
