اى قد انقدح من جميع ما ذكرنا ان الصواب فى تقرير الاصل هو ما ذكرنا من ان الاصل مما شك فى التعبد به هو عدم الحجية.
اذا عرفت ذلك فما خرج موضوعا عن تحت هذا الاصل او قيل بخروجه نذكر فى ذيل فصول
اى اذا عرفت ان الاصل فيما شك اعتباره هو عدم الحجية فما خرج موضوعا عن تحت هذا الاصل او قيل بخروجه وان لم يكن مختارنا نذكر فى ذيل فصول.
فى حجيّة الظواهر
فصل لا شبهة فى لزوم اتباع ظاهر كلام الشّارع فى تعيين مراده فى الجملة لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظّهورات فى تعيين المرادات مع القطع بعدم الرّدع عنها لوضوح عدم اختراع طريقة اخرى فى مقام الافادة لمرامه من كلامه كما هو واضح
اختلفوا فى ان الظهور حجة من باب الظن النوعى او الظن الشخصى والمراد من الظن النوعى هو كون اللفظ بنفسه لو خلى وطبعه مفيدا للظن بالمراد بمعنى كونه كاشفا عن المراد بالنظر الى نفس الوضع وان كان محفوفا بما يصلح ان يكون قرينة فان الاقتران به لا يكون مانعا عن الكشف الذاتى كالعام المتعقب بضمير يرجع الى بعض افراده وكالجمل المتعقبة بالاستثناء.
![نهاية المأمول [ ج ١ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3771_nahaya-almamol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
