حاصله ان موضوع الاصول يكون هو الشك فى الحكم الواقعى والتعبد بالامارات يكون فى حال الجهل بالواقع وان لم يكن الجهل بالواقع موضوعا
لها ولكن من المعلوم ان المراد من الشك والاحتمال فى الحكم الواقعى ليس هو الشك والاحتمال فى الحكم الواقعى الشأنى الانشائى.
وليس هذا موضوعا للاصول ولا موردا للأمارات لوضوح ان مقصود الشارع من جعل الطرق والاصول الترخيص فى ارتكاب المشكوك توسعة ومنة على المكلف فى الاصول الشرعية وتنجيز الواقع فى الامارات ولا يكون ذلك فى صورة كون حكم الواقعى انشائيا لا يجب امتثاله ولا يوجب كلفة على المكلف فى صورة العلم به فضلا من صورة الشك والاحتمال فلا محالة يكون الموضوع هو الشك فى الحكم الواقعى الفعلى فحينئذ يلزم احتمال المتنافيين.
ضرورة انّه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين كذلك لا يمكن احتماله فلا يصحّ التوفيق بين الحكمين بالتزام كون الحكم الواقعى الّذي يكون مورد الطّرق انشائيا غير فعلي
اى كما لا يمكن القطع بالمتنافيين كذلك لا يمكن احتماله فلا يصح التوفيق بين الحكمين بالتزام كون الحكم الواقعى الذى يكون موردا للطرق انشائيا فينحصر التفصى بما بيناه لك وهو كون الحكم الواقعى فعليا تعليقيا لا حتميا تنجيزيا ولا يصح التوفيق بين الحكمين بالالتزام بكون الحكم الواقعى انشائيا كما ذهب اليه الشيخ (ره)
كما لا يصحّ التّوفيق بانّ الحكمين ليسا فى مرتبة واحدة بل فى مرتبتين