يعنى ان دليل حجية الامارات القائمة على الاحكام الواقعية كاشف عن بلوغ الحكم الانشائى الى رتبة الفعلى وان الامارة فى صورة الاصابة كاشفة عن الارادة الفعلية والبعث والزجر بالنسبة الى الحكم الواقعى ولو لا ذلك كان التعبد بها لغوا لا يليق بالمولى الحكيم فبدلالة الاقتضاء وصون كلام الحكيم من اللغوية لا بد من حمل دليل الحجية على تنزيل المؤدى منزلة الواقع الذى أدّت اليه الامارة اى الواقع الذى بلغ من رتبة الانشائى الى رتبة الفعلى لا الانشائى الصرف حتى يكون التنزيل بلا فائدة.
لكنّه لا يكاد يتمّ الّا اذا لم يكن للاحكام بمرتبتها الانشائيّة اثر اصلا والّا لم يكن لتلك الدلالة مجال كما لا يخفى
حاصله ان دلالة الاقتضاء انما يتم اذا لم يكن للاحكام بمرتبتها الانشائية اثر اصلا واما اذا كان لها اثر يصح جعل الحجية للامارة بلحاظ ذلك الاثر فلا مجال لتلك الدلالة يعنى دلالة الاقتضاء وصون كلام الحكيم من اللغوية وقد عرفت من ان موافقة الحكم الانشائى مما يوجب استحقاق المثوبة وان لم يوجب مخالفته استحقاق العقوبة فيكون حكم الانشائى ذا اثر شرعى ولكن قد عرفت منا ان الانشائى ليس حكما حقيقة فضلا عن كونه ذا اثر شرعى
واخرى بانّه كيف يكون التّوفيق بذلك مع احتمال احكام فعليّة بعثيّة او زجريّة فى موارد الطّرق والاصول العملية المتكلّفة لاحكام فعلّية