تعلق العلم به واثر الحكم الطريقى ايضا تنجز الواقع على الاصابة والعذر على المخالفة ولا منافات بين الاثرين ايضا فان اثر الثانى من من مقتضيات اثر الاول هذا غاية ما يقال فى توجيه مرامه قدسسره.
ولكن يشكل بان الحكم الذى لا يكون حاكيا عن الارادة والكراهة لا يكون موضوع اثر فى نظر العقل ولا يترتب عليه شيء من الحركة والسكون اصلا فكيف يترتب عليه تنجز الواقع او العذر فى مخالفته ولعل ما فى عبارته فافهم اشارة الى ما ذكرنا.
نعم يشكل الامر فى بعض الاصول العملية كاصالة الاباحة الشّرعية
حاصله انه يشكل الامر فى الاحكام الغير الطريقية المجعولة لموضوع المشكوك بوصف كونه مشكوكا كاصالة الاباحة الشرعية المستفادة من قوله كل شيء لك حلال واصالة البراءة ونحوهما حيث انه لم يلاحظ فيها جهة حفظ الواقع حتى يجرى فيها ما يجرى فى الامر الطريقى فالحلية المجعولة فى اصالة الحل تناقض الحرمة الواقعية اذ لو شككنا فى شيء وكان محرما واقعا لزم كونه حلالا لقوله كل شيء لك حلال وحراما لفرض انه محرم فى الواقع.
فانّ الاذن فى الاقدام والاقتحام ينافى المنع فعلا كما فيما صادف الحرام وان كان الاذن فيه لاجل مصلحة فيه لا لأجل عدم مصلحة او مفسدة ملزمة فى الماذون فيه
بداهة ان الاذن فى الاقدام والاقتحام فى المشكوك المستفاد من
![نهاية المأمول [ ج ١ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3771_nahaya-almamol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
