والظاهر انه قيد للمصلحة والمفسدة حيث ان المصلحة والمفسدة اذا لم يقع بينهما كسر ولا انكسار من حيث المقدار فى الحكم الشرعى فاجتماعهما هو المحال لاستلزامه اجتماع الوجوب والحرمة وإلّا فاجتماع المصلحة والمفسدة مع كسر وانكسار بمكان من الامكان وليس بينهما تضاد.
ثانيها طلب الضدّين فيما اذا أخطأ وادّى الى وجوب ضدّ الواجب
الثانى من المحاذير اللازمة للتعبد لزوم طلب الضدين فيما ادى الى وجوب ضد الواجب وهذا المحذور انما يلزم فى الضدين كالجمعة والظهر مثلا فيما اذا كان الظهر واجبا وقامت الامارة على وجوب الجمعة لوضوح لزوم كونهما واجبين على المكلف فى زمان واحد.
ثالثها تفويت المصلحة او الالغاء فى المفسدة فيما ادّى الى عدم وجوب ما هو واجب او عدم حرمة ما هو حرام وكونه محكوما بسائر الاحكام
الثالث من المحاذير الواردة على التعبد بغير العلم هو تفويت المصلحة اذا ادى الى عدم وجوب ما هو واجب وكونه محكوما بسائر الاحكام والالقاء فى المفسدة اذا ادى الى عدم حرمة ما هو حرام وكونه محكوما بسائر الاحكام ايضا والسر فى ذلك انه لو لا جعل الامارة لعمل المكلف بعلمه واذا جعلها يكون التفويت والالقاء من قبل الجاعل فهما قبيحان لا يصدر من الحكيم ولقد اجاب المصنف عن المحاذير الثلاثة بقوله.