الى عدم لزوم دفع الضرر المحتمل كما عن المحققين لا يرتبط بباب الحجية التى هى محل الكلام اذ المراد من كون الظن حجة فى مقام الفراغ ان الاعتماد عليه موجب للامن من الضرر بل القطع بعدمه حيث ان شأن الحجية ان يقطع بعدم الضرر لا انه محتمل معها الضرر ولا يلزم دفعه بحكم العقل ولعل قوله فتأمل اشارة الى ما ذكرنا مع احتمال ان يكون اشارة الى ممنوعية صغرى تلك القاعدة فى باب الفراغ لكون الضرر قطعيا ببركة استصحاب عدم اتيانه فلا تغفل.
فى امكان التعبد بالامارة الغير القطعية
ثانيها فى بيان امكان التعبّد بالامارة الغير العلميّة شرعا وعدم لزوم محال منه عقلا فى قبال دعوى استحالته للزومه
ذهب المشهور الى الاول والمحكى عن ابن قبة هو الثانى ولا بد ان يعلم اولا ان المراد بالامكان المتنازع فيه ليس هو الامكان الذاتى الذى عبارة عن كون الشيء فى حد ذاته غير آب عن الوجود والعدم وهذا معنى كونه لا اقتضاء له بالنسبة اليهما ويقابله الامتناع الذاتى وهو كون الشيء فى حد ذاته آبيا عن التحقق والثبوت كاجتماع الضدين او ارتفاع النقيضين وذلك معلوم بالضرورة من الوجدان حيث ان الظن كما عرفت آنفا ليس مما يأبى ذاته عن الحجية ويكون حاله حال ساير الممكنات الذاتية مع انه مناف لما يظهر من دليل ابن قبة فى وجه الامتتاع من كون ـ الحجية مستلزما لترتب المحال عليها وهو تحليل الحرام وعكسه فانه