وذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجّية بدون ذلك ثبوتا بلا خلاف ولا سقوطا
اى وذلك معلوم بالوجدان واستقلال العقل بانه ليس فيه اقتضاء للحجية وانه اذا حصل الظن بالتكليف لا يحكم العقل بكونه منجزا عند الاصابة وعذرا عند الخطاء مع دعوى نفى الخلاف فيه ثبوتا اى فى مقام ثبوت التكليف واما فى مقام اسقاطه كما لو قام على الفراق واداء المكلف به فقد ظهر الخلاف فيه عن بعض المحققين واشار المصنف اليه بقوله.
وان كان ربّما يظهر من بعض المحقّقين الخلاف والاكتفاء بالظّن بالفراغ ولعلّه لاجل عدم لزوم دفع الضّرر المحتمل فتامّل
قال المحقق الخوانسارى على ما حكى عنه فى باب الاستصحاب اذا كان امر او نهى لفعل الى غاية معينة مثلا فعند الشك فى حدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال والخروج عن العهدة وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال فان ظاهره كفاية الظن بسقوط الواقع بعد العلم بثبوته ولعل وجه اكتفائه بالظن هو انه اذا ظن بالفراغ كان احتمال عدم الفراغ ضعيفا فيكون الضرر محتملا حينئذ فاذا بنى على عدم لزوم الضرر المحتمل لم يجب الاعتناء باحتمال عدم الفراق وهو معنى حجية الظن.
هذا ولكن انت خبير بما فيه وان الاكتفاء بالظن بالفراغ نظرا