حق تؤخذ به وحق تعطيه ، أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأمّا الذي تعطيه فقول الله عزوجل : (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ) فالضّغث تعطيه ثم الضّغت حتى تفرغ» (١).
وفي تفسير القمّي : في الآية «الضغث من السنبل والكف من التمر إذا خرص» (٢).
أقول : والروايات في هذا المعنى كثيرة وظاهرها : أن هذا الحق المشرّع في هذه الآية غير الزكاة ، ويؤيّده ما قيل : إنّ الآية مكيّة وحكم الزكاة إنّما شرع بالمدينة ، ولا يلزم من ذلك كون الآية منسوخة بآية الزكاة وهو ظاهر ، وتتمة الكلام في الفقه.
قوله : (وَلا تُسْرِفُوا)
في الكافي وتفسير العياشي : عن الرضا ـ عليهالسلام ـ في الآية قال : «كان أبي ـ عليهالسلام ـ يقول : من الإسراف في الحصاد والجذاذ أن يتصدّق الرجل بكفيه جميعا ، وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا ؛ فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفّيه ، صاح به أعط بيد واحدة ، القبضة بعد القبضة والضغث بعد الضغث من السنبل» (٣).
وفي الكافي : أيضا عنه عليهالسلام قال : «كان فلان بن فلان الأنصاري ـ وسمّاه ـ ، كان له حرث وكان إذا أخذه تصدّق به ويبقى هو وعياله بغير شيء
__________________
(١). الكافي ٣ : ٥٦٤ ، الحديث : ١ ؛ تفسير العياشي ١ : ٣٧٨ ، الحديث : ١٠١.
(٢). تفسير القمي ١ : ٢١٨ ، يقال : خرص النخلة ، إذا قدّرما عليها.
(٣). الكافي ٣ : ٥٦٦ ، الحديث : ٦ ؛ تفسير العياشي ١ : ٣٧٩ ، الحديث : ١٠٦.