قوله سبحانه : (فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ)
في الكافي عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ـ عليهماالسلام ـ قال : سألته عن قول الله تعالى : (فَإِذا أُحْصِنَ)؟ قال : «إحصانهنّ أن يدخل بهنّ» قلت : فإن لم يدخل بهنّ ، ما عليهنّ حدّ؟ قال : «بلى» (١).
أقول : ورواه الشيخ في التهذيب (٢) ، والعيّاشي في تفسيره (٣) في عدّة روايات. وفي الآية إشعار بذلك ؛ حيث عقّب قوله : (فَانْكِحُوهُنَ) بقوله : (فَإِذا أُحْصِنَ) ، والتفريع يفيد المغايرة.
وفي الكافي عن الباقر ـ عليهالسلام ـ قال : «قضى أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلما أو كافرا أو نصرانيّا ، ولا يرجم ولا ينفى» (٤).
وعن الصادق ـ عليهالسلام ـ في عبد مملوك قذف حرّا ، قال : «يجلد ثمانين ، هذا من حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق الله عزوجل فإنّه يضرب نصف الحدّ» قلت : الذي من حقوق الله عزوجل ما هو؟ قال : «إذا زنى أو شرب الخمر ، هذا من الحقوق التي يضرب عليها نصف الحدّ» (٥).
*
__________________
(١). الكافي ٧ : ٢٣٥ ، الحديث : ٦.
(٢). تهذيب الأحكام ٧ : ٣٤٨ ، الحديث : ٥٥.
(٣). تفسير العيّاشي ١ : ٢٣٤ ، الحديث : ٩١.
(٤). الكافي ٧ : ٢٣٨ ، الحديث : ٢٣.
(٥). الكافي ٧ : ٢٣٧ ، الحديث : ١٩ ؛ تهذيب الأحكام ١٠ : ٧٢ ، الحديث : ٤٠ ؛ ١٠ : ٧٣ ، الحديث : ٤٢ ؛ ١٠ : ٩٢ ، الحديث : ١٤ ؛ الاستبصار ٤ : ٢٢٨ ، الحديث : ٦.