وهبتها لي. فأنكرت
المرأة ، فقال :
« لتأتيني بالشهود ، أولأرجمنّك
بالحجارة ».
فلما رأت المرأة ذلك اعترفت ، فجلدها
عَلِي الحد .
١٧٥ ـ وعنه ، عن أبي البختري ، عن جعفر
، عن أبيه : أن علياً عليهالسلام
قال :
« من أقر عند تجريد ، أو حبس ، أو تخويف
، أو تهدّد ، فلا حد عليه » .
١٧٦ ـ قال : « وكان علي عليهالسلام لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي الفرية
المصرحة : يا زان ، أو : يا ابن الزانية ، أو : لست لأبيك » .
١٧٧ ـ السندي بن محمد ، عن وهب بن وهب
القرشي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ، قال :
« كان يعجبه أن يفرغ الرجل أربع ليال من
السنة : أول ليلة من رجب ، وليلة النحر ، وليلة الفطر ، وليلة النصف من شعبان » .
١٧٨ ـ هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة
، عن جعفر ، عن أبيه : أن النبي صلىاللهعليهوآله
قال :
« كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ،
ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا
__________________