أبيه ، قال : يلزمه في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله ، وإن أقر اثنان من الورثة ـ وكانا عدولاً ـ اُجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدولاً اُلزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت ، إنما يلزمه في حصته.
قال : وقال علي : من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فإن أقر له اثنان فكذلك ، إلا أن يكونا عدلين ، فيلحق بنسبه ، ويضرب في الميراث معهم » (١).
١٧٢ ـ السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب عليهالسلام كان يقول :
« حريم البئر العادية خسون ذراعاً ، إلّا أن يكون إلى عطن (٢) أو إلى الطريق ، فيكون أقل من ذلك إلى خسة وعشرين ذراعاً » (٣).
١٧٣ ـ وعنه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال :
« قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « حريم النخلة طول سعفها » (٤).
١٧٤ ـ السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علي بن أبي طالب اُتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت ، فقال الرجل :
__________________
(١) رواه الصدوق في الفقيه ٣ : ١١٧| ٥٠٠ ، والطوسي في التهذيب ٦ : ١٩٨|٤٤٢ ، والاستبصار ٤ : ١١٤ | ٤٣٥ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٣٦٥|٣.
(٢) العطن : مبرك الابل حول الماء ، الجمع أعطان « مجمع البحرين ـ عطن ـ ٦ : ٢٨٢ ».
(٣) رواه الكليني في الكافي ٥ : ٢٩٦| ذيل الحديث ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٥٧|٢٠١ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ١٤٦|٦٤٦ ، وفيه عن الصادق عليهالسلام ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٢٥٣|٢.
(٤) رواه الصدوق في الفقيه ٣ : ٥٨|٢٠٢ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ٢٥٣|٣ ، والعاملي في الوسائل ١٧ : ٣٣٨| ٢.