قلت : صليت المغرب وائتممت بصلاتي معهم ، فلما سلم الإمام قمت فصليت أربع ركعات ثم صليت العتمة ركعتين ثم أتيتك. فأخذ في شيء آخر ولم يجبني ، فقلت له : إني فعلت هذا وهو عندي جائز فإن لم يكن جائزاً قمت الساعة فاعدت ، فأخذ في شيء آخر ولم يجبني (١).
١٣٦١ ـ قال : وكتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعدما دخل بها ، وهما مسلمان ، فسأل عن الزوج أله أن يرجع عليها بشيء من المهر ، وهل عليها عدة؟ فلم يكن عندنا فيها شيء ، فرأيك فدتك نفسي.
فكتب : « هذا لايصلح » (٢).
١٣٦٢ ـ ورجل أوصى لقرابته بألف درهم ، وله قرابة من قبل ابيه وقرابة من قبل أمه ، ما حد القرابة؟ يعطى كل من بينه وبينه قرابة ، أم لهذا حد ينتهي إليه؟ رأيك فدتك نفسي.
فكتب : « إذا لم يسم اُعطي أهل قرابته » (٣).
١٣٦٣ ـ وكتبت : فلان مولاك توفي ، وترك ابن اخ له ، وترك اُم ولد له ، ليس له منها ولد ، فأوصى لها بألفي درهم ، هل تجوزالوصية ، وهل يقع عليها عتق ، وما حالها؟ رأيك فدتك نفسي.
فكتب : « تعتق من الثلث ، ولها الوصية » (٤).
١٣٦٤ ـ وسألته عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٦٢| ٢٦.
(٢) نقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٥٥| ٤٢.
(٣) نقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٢٠٢| ٣.
(٤) رواه الكليني في الكافي ٧ : ٢٩| ١ ، والصدوق في الفقيه ٤ : ١٦٠| ٥٦٠ ، والطوسي في التهذيب ٩ : ٢٢٤| ٨٧٧ باختلاف يسير.