١٣١٠ ـ وسألته عن رجل طلق امرأته على طهر بشاهدين ، ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ، ثم طلقها على طهر بشاهدين ، هل تقع عليها تلك التطليقة الثانية ، وقد راجعها ولم يجامها؟
قال : « نعم » (١).
١٣١١ ـ وسألته عن الناس كيف تناسلوا من ادم صلّى الله عليه؟
فقال : « حملت حواء هابيل وأختاً له في بطن ، ثم حملت في البطن الثاني قابيل وأختاً له في بطن ، فزوّج هابيل التي مع قابيل ، وتزوج قابيل التي مع هابيل ، ثم حدث التحريم بعد ذلك » (٢).
١٣١٢ ـ وسألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتاً؟
قال : « لا » (٣).
١٣١٣ ـ وسألته عن رجل تكون عنده امرأة ، أيحل له أن يتزوج اختها متعة؟
قال : « لا ».
فقلت : إن زرارة حكى عن أبي جعفر عليهالسلام إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء.
فقال : « هي من الأربع » (٤).
__________________
(١) رواه الطوسي في التهذيب ٨ : ٤٥| ١٤٠ وفي الاستبصار ٣ : ٢٨١| ٩٩٨ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٤٨| ٣٥.
(٢) نقله المجلسي في بحاره ١١ : ٢٢٦| ٥.
(٣) رواه الكليني في الكافي ٥ : ٤٢٢| ٢ ، والصدوق في الفقية ٣ : ٢٩٥| ١٤٠٥ ، والطوسي في التهذيب ٧ : ٢٧٧| ١١٧٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٦| ٢.
(٤) رواه الطوسي في التهذيب ٧ : ٢٥٩| ١١٢٣ وفي الاستبصار ٣ : ١٤٨| ٥٤١ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣١٣| ١١.