١٣٠٧ ـ وسألته عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة ، يتم أو يقصر؟
قال : « يتم فيها » (١).
١٣٠٨ ـ وسألته عن رجل صلى ركعة ، ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة في الأولى.
فقال : « كان أبو الحسن عليهالسلام يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الآولى ، ولم تدر واحدة هي أو اثنتين ، استقبلت الصلاة حتى تصح لك الاثنتان ، وإذا كان في الثالث والرابع وتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع والسجود أعدت السجدة » (٢).
١٣٠٩ ـ وسألته عن رجل طلّق امرأته ، بعد ما غشيها ، بشاهدين عدلين. قال : « ليس هذا طلاقاً ».
فقلت له : فكيف طلاق السنّة؟
فقال : « يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزوجل ».
قلت : فإنه طلق على طهر من غير جماع ، بشهادة رجل وامرأتين.
قال : « لا تجوزشهادة النساء في الطلاق ».
قلت : فإنه أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق ، يكون ذلك طلاقاً؟
قال : « كل من ولد على الفطرة جازت شهادته ، بعد أن يعرف منه صلاح في نفسه » (٣).
__________________
(١) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٤٣٧| ٣ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٩ : ٣٤| ١٢.
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ١٤٣| ٣.
(٣) رراه الكليني في الكافي ٦ : ٦٧| ٦ ، والطوسي في التهذيب ٨ : ٤٩| ١٥٢ باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٤٧| ٣٤.