« لا » (١).
١١٠٨ ـ وسألته عن أكل السلحفاة والسرطان والجري ، أيحل أكله؟ قال :
« لا يحل أكل السلحفاة والسرطان والجري » (٢).
١١٠٩ ـ وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات ، أيؤكل؟ قال :
« ذلك لحم الضفادع فلا يحل أكله » (٣).
١١١٠ ـ وسألته عن بيض أصابه رجل في اجمة ، لايدري بيض ما هو هل يصلح أكله؟ قال :
« إذا اختلف رأساه فلا بأس ، وإن كان الرأسان سواء فلا يحل أكله » (٤).
١١١١ ـ وسألته عن الصيد يحبسه فيموت في مصيدته ، ايحل أكله؟ قال :
« إذا كان محبوساً فكل ، فلا بأس » (٥).
__________________
(١) اورد نحوه الصدوق في الفقيه ٣ : ٢١٥| ١٠٠٠ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ٧| ٢١ وفي الاستبصار ٤ : ٦٠| ٢٠٩ ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : ١٧٧| ٣٢٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٠٢| ٢٦.
(٢) رواه الكليني في الكافي ٦ : ٢٢١| ١١ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ١٢| ٤٦ ، من غير ذكر السؤال ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٣١| ١١٨ ، باختلاف يسير في الجواب ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ١٩٥| ١٨.
(٣) رواه الكليني في الكافي ٦ : ٢٢١| ذيل الحديث ١١ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ١٣| ذيل الحديث ٤٦ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٣١| ١١٩ ، وفيه : لا يصلح بدل لا يحل ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ١٩٥| ١٧.
(٤) روى الصدوق في الخصال : ٦١٠| حديث الأربعمائة ، وابن شعبة في تحف العقول : ٣٣٨ ، نحوه ، ولم يوردا السؤال ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٦ : ٤٥| ٢.
(٥) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٧٧| ٣٢٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٠٢| ٢٦.