تأكلها » (١).
١١٠٣ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح أن يصيد حمام الحرم في الحل ، فيذبحه ويدخله الحرم فيأكله؟ قال :
« لا يصلح أكل حمام الحرم على حال » (٢).
١١٠٤ ـ وسألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله؟ قال :
« نعم إذا سمّى » (٣).
١١٠٥ ـ وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير ، صرعه رجل ، ثم رماه بعد ما صرعه غيره ، قال :
« كله ما لم يتغيب إذا سمىّ ورماه » (٤).
١١٠٦ ـ وسألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً ، فضربه بالسيف فصرعه ، أيؤكل؟ قال :
« إذا أدرك ذكاته اكل ، وان مات قبل أن يغيب عنه أكله » (٥).
١١٠٧ ـ وسألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر ، وهو ميت ، هل يحل أكله؟ قال :
__________________
(١) رواه الكليني في الكافي ٦ : ٢١٨| ١١ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ٧| ٢٣ وفي الاستبصار ٤ : ٦١| ١١٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٠٢| ٢٦.
(٢) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٠٨| ١٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٥١| ١٥.
(٣) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٧٧| ٣٢٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٨٣| ٣٨.
(٤) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٧٧| ٣٢٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٧٣| ٢.
(٥) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٧٧| ٣٢٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٨٣| ٣٨.