فان ذلك يجزؤه مكان قراءته وهو قائم ، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس » (١).
٨٢٤ ـ وسألته عن الرجل يكون مستعجلاً ، هل يجزؤه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال :
« لا بأس » (٢).
٨٢٥ ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدرمطيّن عليه؟ قال :
« لايصلح » (٣).
٨٢٦ ـ وسألته عن الرجل خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر ، يقرأ؟ قال :
« لا ، ولكن يسبّح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلىاللهعليهوآله » (٤).
٨٢٧ ـ وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير ، أيصلى فيه؟ قال :
« لا بأس » (٥).
٨٢٨ ـ قال : وقال أخي عليهالسلام :
« نوافلكم صدقاتكم ، فقدموها أنّى شئتم » (٦).
__________________
(١) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٤| ٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٣٨| ٢٦.
(٢) روى الطوسي في التهذيب ٢ : ٧٠| ٢٥٥ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٣١٤| ١١٧٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١١| ٣.
(٣) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٩٣| ٥.
(٤) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٨| ١٠٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٨ : ٨١| ٣٦.
(٥) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : ١٢٣| ٢ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٢٨| ١٠٣ وفيه : لا ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٥٢| ٢٠.
(٦) نقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٣٨| ٢٦.