« ركعتين بركعة » (١).
٨١٩ ـ وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء ، هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟ قال :
« اذا لم يلتفت فلا بأس » (٢).
٨٢٠ ـ وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال :
« إذاكانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلّى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لايعود » (٣).
٨٢١ ـ وسألته عن الرجل يشتري ثوباً من السوق لبيساً لا يدري لمن كان ، يصلح له الصلاة فيه؟ قال :
« إن كان اشتراه من مسلم فليصلِّ فيه ، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله » (٤).
٨٢٢ ـ وسألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض حتى يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك؟ قال :
« ذلك نقص في الصلاة » (٥).
٨٢٣ ـ وسألته عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة ، فيتخوف أن يضعف ويكسل ، هل يصلح له أن يقرأها وهو جالس؟ قال :
« ليصل ركعتين بما أحب ، ثم لينصرف فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته
__________________
(١) روى مثله الكليني في الكافي ٣ : ٤١٠| ٢ ، والصدوق في الفقيه ١ : ٢٣٨| ١٠٤٨ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ١٧٠| ٦٧٧ ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٣٤٢| ١٥.
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٧| ١٦.
(٣) رواه ابن الدريس في مستطرفات السرائر : ٥٣| ٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٧ : ٣٨| ٢٦.
(٤) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٢٦٣| ٧٦٦ ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٣| ٣ ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٥٨| ٢.
(٥) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : ٥٤| ٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٥ : ١٣٤| ١٠.