٧٠٦ ـ وسألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة ، هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال :
« إن كان لا يجد دماً فلينزعه وليرم به ، وإن كان دم فلينصرف » (١).
٧٠٧ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه؟ وهل ينقض الوضوء؟ قال :
« لا ينقض الوضوء ، ولا يصلي حتى يطرحه » (٢).
٧٠٨ ـ وسألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ، هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع رأس الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال :
« إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل ، فإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة ، ولم ينقض الوضوء » (٣).
٧٠٩ ـ وسألته عن الرجل يكون في الصلاة ، فرماه رجل فشجه فسال الدم ، فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد ، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال :
« يستقبل الصلاة ولا يعتد بما صلى » (٤).
٤١٠ ـ وسألته عن رجل كان في صلاته ، فرماه رجل فشجه فسال الدم ،
__________________
(١) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٤| قطعة من الحديث ٧٧٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٣|١٦.
(٢) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٣٦| ٧ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٣٤٥| ١٠٠٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٢١٢| ١.
(٣) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٥| قطعة من الحديث ٧٧٥ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٣٧٨| ضمن الحديث ١٥٧٦ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٤٠٤| صدر الحديث ١٥٤٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.
(٤) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٥| ٧٧٥ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٣٧٨ : ١٥٧٦ ، وكذا في الاستبصار ١ : ٤٠٤| ١٥٤٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٤| ١٦.