« يضع بينه وبينه عوداً أو قصبة أو شيئاً يقيمه بينهما ، ويصلي ، ولا بأس ».
قلت : فإن لم يفعل وصلى ، أيعيد صلاته ، أو ما عليه؟ قال :
« لا يعيد صلاته ، وليس عليه شيء » (١).
٧٠٢ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه نخلة وفيها حملها؟ قال : « لا بأس » (٢).
٧٠٣ ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال : « لا بأس » (٣).
٧٠٤ ـ وسألته عن الرجل ، يصلي ومعه دبة (٤) من جلد الحمار وعليه نعل من جلد الحمار وصلى ، هل تجزؤه صلاته أو عليه إعادة؟ قال :
« لا يصلح له أن يصلي وهي معه ، إلّا أن يتخوف عليها ذهابها ، فلا بأس أن يصلي وهي معه » (٥).
٧٠٥ ـ وسألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً ، فيحكه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه وسجوده فيحكه مما حكه؟ قال :
« لا بأس إذا شق عليه أن بجكه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل » (٦).
__________________
(١) روى صدر الحديث الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٤| ضمن الحديث ٧٧٥ ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : ١٨٧| ٣٧٢ ، ونقله المجلسي في بحاره : ٨٣ : ٢٩٥| ٢.
(٢) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٤| صدر الحديث ٧٧٥ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٦٨ | ٣٨٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٥| ٢.
(٣) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٤| ضمن الحديث ٧٧٥ ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : ١٨٦| ٣٦٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٩٥| ٢.
(٤) الدبّة : إناء لحفظ الدهن وغيره. انظر « الصحاح ـ دبب ـ ١ : ١٢٤ ».
(٥) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦٤| ضمن الحديث ٧٧٥ ، والطوسي في التهذيب ٢ : ٣٧٤| ذيل الحديث ١٥٥٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٣ : ٢٢٣| ١٠.
(٦) نقله المجلسي في بحاره ٨٤ : ٢٩٣| ١٦.