« لئن أدع شهود (١) الأضحى عشر مرات ، أحب إليَّ من أن أدع شهود الجمعة مرة واحدة من غير علة » (٢).
٥٦٤ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال :
« الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم » (٣).
٥٦٥ ـ أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن علياً عليهالسلام كان يقول في المختلعة :
« إنها تطليقة واحدة » (٤).
٥٦٦ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال :
« كان نقش خاتم أبي محمد بن علي عليهالسلام : العزة لله جميعاً ، وكان في يساره يستنجي بها. وكان نقش خاتم علي عليهالسلام : الملك لله ، وكان في يده اليسرى يستنجي بها » (٥).
٥٦٧ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليهالسلام كان يقول :
« لا بأس بأن يتخطى الرجل يوم الجمعة إلى مجلسه حيث كان ، فإذا خرج الإمام فلا يتخطأن أحد رقاب الناس وليجلسن حيث تيسر ، إلا من جلس على الأبواب ومنع الناس ان يمضوا إلى السعة فلا حرمة له أن
__________________
(١) في التهذيب زيادة : حضور ، وكذا في نسخة الحر العاملي.
(٢) رواه الطوسي في التهذيب ٣ : ٢٤٧|٦٧٦ ، ونقله الحر العاملي في وسائله ٥ : ٥ |١٨.
(٣) رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٧٣ | ٨١٧ ، ونقله الحر العاملي في وسائله ٣ : ٢٩٢ | ١٠.
(٤) نقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٦٣|٢.
(٥) رواه الطوسي في التهذيب ١ : ٣١|٨٣ ، وكذا الاستبصار ١ : ٤٨|١٣٤ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٢٠١|٧.