« لا حدّ عليه ، ولكن يضرب أسواطاً » (١).
٥٥٨ ـ أبو البختري ، عن ، جعفر ، عن أبيه :
« أن علياً عليهالسلام كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث بالنكاح » (٢).
٥٥٩ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنه رُفعِ إلى علي عليهالسلام أمر امرأة ولدت جارية وغلاماً في بطن ، وكان زوجها غائباَ ، فأراد أن يقر بواحدٍ وينفي الآخر ، فقال :
« ليس ذاك له ، إما أن يُقِرَّ بهما جميعاً ، وإما أن ينكرهما جميعاً » (٣).
٥٦٠ ـ أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليهالسلام قال :
« غسل صوف الميت ذكاته » (٤).
٥٦١ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن علياً عليهالسلام قال :
« المريض يُرمى عنه ، والصبي يُعطى الحصا فيرمي » (٥).
٥٦٢ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليهالسلام كان يقول :
« اعتدَّ في زكاتك بما أخذ العشّار منك ، وأخفها عنه ما قدرت » (٦).
٥٦٣ ـ عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليهالسلام كان يقول :
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ١١٩|١٤.
(٢) روى نحوه الصدوق في الفقيه ٤ : ٢٤٨| ١٧٤ باب ميراث المجوس ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٣٦٠| ١.
(٣) نقله الحر العاملي في وسائله ١٥ : ٦٠٢|١ ، والمجلسي في البحار ١٠٤ : ٦١|٤.
(٤) نقله المجلسي في بحاره ٦٦ : ٤٩|٥.
(٥) روى صدر الحديث ابو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام ١ : ٣٢٤ ، وابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات : ٧١ ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٢٧٢|٥.
(٦) نقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٧٧|١.
