« لا ، إلّا أن يكون شيخاً فانياً أوذا علة » (١).
٤٤١ ـ قال : وسألته : أعلى الدَّين زكاة؟ قال :
« لا ، إلّا أن يَفُربه ، فأما إن غاب عنه سنة ـ أو أقل أو أكثر ـ فلا تزكّه إلاّ في السنة التي يخرج فيها » (٢).
٤٤٢ ـ محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سأل سعيد الأعرج السمان أبا عبدالله عليهالسلام ، وأنا حاضر ، فقال : إنّا نكبس السمن والزيت نطلب به التجارة ، فربما مكث السنتين والسنين ، أعليه زكاة؟ قال : فقال :
« إن كنت تربح فيه ، أو يجيء منه رأس ماله فعليك الزكاة ، وإن كنت إنّما تربص به لأنك لا تجد رأس مالك فليس عليك حتى يصير ذهباً أو فضة ، فإذا صارذهباً أو فضة فزكه للسنة التي يخرج فيها » (٣).
٤٤٣ ـ محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : ألبس قلنسوة وقميصاً إذا ذبحت وحلقت؟ قال :
« أمّا المتمتع فلا ، وأمّا من أفرد الحج فنعم » (٤).
٤٤٤ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام قلت : الرجل يبول وينتفض ويتوضأ ، ثم يجد البلل بعد ذلك قال :
__________________
(١) رواه الكليني في الكافي ٤ : ٣٥١|٨ ، والشيخ في التهذيب ٥ : ٣١٠|١٠٦٢ ، والاستبصار ٢ : ١٨٦|٦٢٢ ، ونقله ألمحلسي في بحاره ٩٩ : ١٧٨ ذيل حديث ٤
(٢) نقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣١|٥.
(٣) رواه الكليني في الكافي ٣ : ٥٢٩|٩ والشيخ في التهذيب ٤ : ٦٩|١٨٧. والاستبصار ٢ : ١٠| ٣٠. ونقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣٨|٣.
(٤) روى نحوه الصدوق في الفقيه ٢ : ٣٠٢|١٥٠٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٣٠٣|٦.
