زمن معاوية » (١).
٣٧٣ ـ جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليهالسلام كان يقول :
« لا بأس أن تحج المرأة الصرورة (٢) مع قوم صالحين ، إذا لم يكن لها محرم ولا زوج » (٣).
٣٧٤ ـ جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليهالسلام كان يقول :
« يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله ـ مابلغِ ـ إذا استدانوا في غير سرف ، فأمّا الفقراء فلا يُزاد أحد منهم على خمسين درهماً ، ولا يُعطى أحد وله خمسون درهماً أو عِدَتها من الذهب » (٤).
٣٧٥ ـ جعفر ، عن أبيه :
أن علياً عليهالسلام كان يؤجل المكاتب بعدما يعجز عامين معلومة فإن أقام بحريته وإلا رده رقيقاً (٥).
٣٧٦ ـ جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليهالسلام كان يقول :
« ليس على المملوك نذر إلّا أن يأذن له سيده » (٦).
٣٧٧ ـ جعفر ، عن أبيه : أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال :
« لو كان العلم منوطاً بالثريا لتناوله رجال من فارس » (٧).
__________________
(١) نقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٨١|٢٩.
(٢) الصرورة : من لم يحج ، رجلاً كان ام امرأة « الصحاح ـ صرر ـ ٢ : ٧١١ ».
(٣) روى ما يدل عليه الكليني في الكافي ٤ : ٢٨٢|٥ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٥ : ٤٠١|١٣٩٤.
ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ١٠٨|٥.
(٤) نقله الحر العاملي في وسائله ٦ : ١٨٠|١٠.
(٥) رواه الشيخ الطوسي في التهذبب ٨ : ٢٦٦|٩٧٢. وكذا في الاستبصار ٤ : ٣٤|١١٥ باختلاف في الفاظه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٠١|٢.
(٦) نقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢١٧|١٠.
(٧) رواه ابو نعيم الاصبهاني في حلية الاولياء ٦ : ٦٤ ، ونقله المجلسي في بحار ١ : ١٩٥|١٦