٣٦٤ ـ جعفر ، عن أبيه قال : قال علي عليهالسلام :
« ما أخذ البازي والصقر فقتله فلا تأكل منه ، إلا ما أدركت ذكاته أنت » (١).
٣٦٥ ـ جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليهالسلام كان يقول :
« إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس ، فلا بأس بأكلها » (٢).
٣٦٦ ـ جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن علياً عليهالسلام كان يقول :
« إذا رميت صيداً فتغيّب عنك ، فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل ، فكل. ولا تأكل ما قتله الحجر والبندق (٣) والمعراض (٤) إلا ما ذكيت » (٥).
٣٦٧ ـ جعفر ، عن أبيه قال : قال علي عليهالسلام :
« عليكم باللحم ، فإن اللحم من اللحم ، واللحم ينبت اللحم.
وقال : من ترك اللحم أربعين صباحاً ساء خلقه ، وإياكم وأكل السمك ، فإن السمك يسل الجسم » (٦).
٣٦٨ ـ جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله :
__________________
(١) روى العياشي في تفسيره ١ : ٢٩٤|٢٦ ، ٢٨ ، والكليني في الكافي ٦ : ٢٠٧| ٢ ، ٣ نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٦٩|١.
(٢) روى الكليني في الكافي ٦ : ٢٣٠|١ ، ٢ ، ٣ والصدوق في الفقيه ٣ : ٢٠٨|٩٥٩ ، والشيخ الطوسي في التهذيب ٩ : ٥٥ |٢٢٩ ، ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٣٢١|٢٢.
(٣) البندق : آلة يرمى بها الصيد « تاج العروس ـ بندق ـ ٦ : ٢٩٩ ».
(٤) المعراض : سهم لاريش عليه « الصحاح ـ عرض ـ ٣ : ١٠٨٣ ».
(٥) روى نحوه ابو حنيفة في دعائم الاسلام ٢ : ١٧٢|٦١٦ ، ٦١٩ ، نقله المجلسي في بحاره ٦٥ : ٢٦٩|١.
(٦) روى صدر الحديث البرقي في المحاسن : ٤٦٦|٤٣٦ ، والكليني في الكافي ٦ : ٣٠٩|١ ، والصدوق في عيون اخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٤١|١٢٩ ، والراوندي في دعواته : ١٥٣|٤١٤ ، وروى البرقى ذيل الحديث في محاسنه : ٤٧٦|٤٨٣ ، ٤٨٩ ، الطبرسي في مكارم الاخلاق : ١٦١ نحوه. ونقله المجلسي في بحاره ٦٦ : ٥٦ | ١.