الاحكام وتجشم في موارد النسخ أمورا تخرج تلك الموارد عن كونها نسخا الا ان انكار النسخ مكابرة محضة ومحاولة لاخفاء ما هو بديهي ، نعم قد استدل على عدم وقوعه في الخارج بقوله تعالى (١) : (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ)، بتوهم أن النسخ ابطال للقرآن.
والجواب ان بيان الغاية ممن بيده البيان ليس ابطالا ، كيف والقرآن ينص على جواز النسخ في قوله تعالى (٢) : (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) فلا مانع عقلا من النسخ ولا دليل سمعا على عدم وقوعه.
المطلب الثالث
قد أطال العلماء البحث في موارد النسخ ولا سيما علماء العامة ، ففي ـ الاتقان ـ للسيوطي في المسألة السابعة من النوع السابع والاربعين في ناسخه ومنسوخه : النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب :
أحدها ما نسخ تلاوته وحكمه معا ، قالت عائشة : كان في ما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات ، فتوفى رسول الله (ص) وهن مما يقرأ من القرآن : رواه الشيخان. وقد تكلموا في قولها وهن مما يقرأ من القرآن فان ظاهره بقاء التلاوة وليس كذلك.
وأجيب بأن المراد قارب الوفاة أو أن التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس الا بعد وفاة رسول الله (ص) فتوفى وبعض الناس يقرؤها.
وقال ابو موسى الاشعري نزلت ثم رفعت ، وقال مكي هذا المثال
__________________
(١) سورة فصلت ، الآية ٤٢.
(٢) سورة البقرة ، الآية ١٠٦.