للمتصرف التصرف فيه ، لان الضارب شخص واليتيم شخص اخر وليس اليتيم عبدا مقهورا للضارب فضربه ظلم والظلم قبيح. ولكن العلم بالمعارف الحقة والنظام العملي والتخلق بالاخلاق الفاضلة والتجنب عن الرذائل السيئة عدل ، والعدل حسن ، فضرب اليتيم تأديبا له اييجاد العدل في مزاجه الروحي وهذا العدل الروحي الانساني اعلى رتبة وارفع درجة من العدل البدني ، فايراد الضرب على البدن وان كان جورا ، الا انه لما كان سببا لايجاد الفضائل في الروح ـ وهو العدل المعنوي ـ كان حسنا ، فالوجوه والاعتبارات المغيرة للحسن او القبح الى ضديهما كلها من هذا القبيل فتفطن ، وبعد ذلك نقول بان الحسن ما دام حسنا يكون مأمورا به ، وكذلك القبيح مادام قبيحا يكون منهيا عنه ، والاحكام المنسوخة حيث كانت متعلقاتها ذات مصالح زمنية صارت مأمورا بها في تلك الظروف والازمنة ونسخت بعد ذلك بالمعنى الصحيح للنسخ الذي سنوافيك به.
ولا سبيل للاشكال في نسخها من ناحية المصلحة والملاك ، ولكمال التوضيح دقق النظر في امر ابراهيم عليهالسلام بذبح ولده ثم نسخ هذا الامر بعد حضور وقت العمل والشروع في مقدماته القريبة المسببة للقتل نعم ربما يقال بأن الاوامر الاختبارية التي تنسخ ليست من مقولة النسخ المصطلح المبحوث عنه ، لان الحكم المنسوخ. لا بد وان يكون متعلقا بالمتعلق به حقيقة : لا على نحو الوصف بحال متعلق الموصوف ، والامر سهل بعد عدم التفاوت الا من ناحية ان في الاوامر الاختبارية الامر الواقعي ومتعلقه ظاهري وفي النسخ المصطلح متعلق الحكم واقعي والاستمرار ظاهري.
وتوضيح ذلك ان في كليهما يراد اشكال الملاك ، فيقال في مورد الامر بالذبح مثلا ملاك الذبح موجود بدليل الامر به ، فلم لم يتحقق الذبح واكتفى الامر بمقدماته مصرحا بأنك قد صدقت الرؤيا ، وان لم