يقال بأن الجامع القريب بين الازالة والنقل موجود ، وهو فراغ المحل عن الشاغل الوجودي ، فان لم يكن في موارد فهم النقل من الكلام خصوصية اشغال المنقول لمحل اخر بعد فراغه للمحل الاول ، كان النسخ مشتركا معنويا له مفهوم عام قابل للانطلاق على الازالة والنقل. وصح ما قاله الامدي في قوله : الاشتراك اشبه ، والا فالحق مع المشهور انه للازالة وذلك للتبادر المستند الى صميم اللفظ دون القرائن
ثم اعلم ان نسخ الكتاب (بمعنى كتابة مماثل لكتاب) مجاز لفظي ومجاز عقلي معا ، وذلك لانه قد استعمل النسخ اولا في النقل ، وهذا مجاز في الكلمة ، وطبق النقل على ايجاد المماثل للمكتوب وهذا مجاز عقلي ، وكيف كان فلا ثمرة عملية لمثل تلك التدقيقات لما عرفت من ان المدار في تفهيم المقاصد على الظهورات في المتفاهم العرفي ، نعم في مورد فقدان اي قرينة متصورة في المقام اذا سلمنا بقاعدة (الاصل في الاستعمال الحقيقة) يثمر البحث عن تشخيص الحقيقة من المجاز ، ولكن الصغرى نادرة جدا والكبرى غير مسلمة ، هذا بحسب اللغة.
واما اصطلاحا فقد عرف النسخ بتعاريف عديدة مذكورة اغلبها في شرح العضدي لمختصر الحاجبي.
١ ـ قال الفخر الرازي ، هو اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الاول.
٢ ـ وقال الغزالي هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
٣ ـ وقال الفقهاء هو النص الدال على انتهاء امد الحكم الشرعي مع تراخيه عن مورده.
٤ ـ وقال المعتزلة هو اللفظ الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل عنه على وجه لولاه لكان ثابتا.
ولم يرتض بها جل العلماء. وقد عرفه العلامة والشيخ البهائي