وعلى هذا ، يرد عليه أن الخاص مبين للمراد من العام وحاكم على مقام البيان ، لان السكوت عن بيان الخاص ، كان موضوعا للاخذ بالعموم ، وبورود الخاص تبدل السكوت بالبيان وارتفع الظهور ولم يبق مجال لتوهم العموم في لب الارادة فأين المخالفة وكيف يمكن القول بشمل اخبار العرض للمخصصات؟
وللخراساني ـ ره ـ جوابان :
أحدهما : أنه من كثرة ورود التخصيصات نقول بانصراف الاخبار المانعة عن قبول ما يخالف القرآن عن مورد التخصيص ، ويرد عليه ما قاله الشيخ الطوسي ـ ره ـ من انكار كون التخصيصات واردة من طرق الاحاد ، والانصاف وجود التخصيص في الاحاد.
ثانيهما : حمل الاخبار المانعة عن الاخذ بما يخالف القرآن على ما يخالفه ثبوتا ومن الجائز أن لا يكون الخاص مخالفا في الواقع مع العام ، ويرد عليه أن الظاهر من تلك الاخبار طرح ما يخالف القرآن في مرحلة الاثبات ، أي ما يكون في الظاهر مخالفا للقرآن.
والصحيح ما قلنا من أن الخاص بيان ، والبيان حاكم على ذي البيان وهو العام وهادم للسكوت المستلزم للعموم.
الامر السابع
هل يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد أم لا؟
وقبل بيان الحق في المقام ، لزمنا التصريح بأنه ليس لهذا البحث ثمرة فقهية لان الاحكام الشرعية بما لها من العام والخاص والناسخ والمنسوخ قد وصلت الينا من طرق أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ، ولم يوجد فيما بأيدينا من الاخبار خبر واحد يتضمن نسخ الكتاب ، وبعد عدم وجود مصداق للخبر الواحد الناسخ للكتاب يكون البحث عن جواز نسخه بالخبر الواحد لغوا من الجهة الفقهية.