الاثبات ولا يفرق حينئذ في مؤداه بين ما اذا كان خاصا او ناسخا ، اذ طريقية الخبر لا ترتبط بمتنه ، وبعبارة اخرى المسألة الاصولية غير قابلة للتخصيص ، نعم المسألة الفرعية قابلة له والمقام ليس منها.
وقد سبق أن قال الشيخ الطوسي لم يظهر من اجماع الطائفة العمل بخبر الواحد ، ويرد عليه أخذا باعترافه بعدم جواز التبغيض في الحجية ، أن الحجية لا تتبغض ، فلا فرق بين كون الخبر مخصصا لعموم القرآن أو مقيدا لمطلقه او مفسرا له.
الثالث : ان دليل حجية خبر الواحد اجماع الطائفة المحقة على العمل بأخبار الآحاد ، لكنه لم يدل على العمل بما يخص الكتاب لاننا لا نسلم اتفاقهم على العمل بالخبر ، اذا كان مخصصا له.
وأجاب الخراساني بأن دليل حجية الخبر الواحد ليس منحصرا بالاجماع ولقد أجاد في ما أفاد ، الا أن التحقيق ما حقننا في الامر الاول من انه لا تعبد من الشارع في باب الطرق ، وأن الاخبار أيضا تدل على أن حجية الخبر امر عقلائي ، بشهادة تعليل الارجاع الى الراوي ، بكونه ثقة مأمونا على الدين والدنيا ونحو ذلك مما مر ، نعم ، حدد الشارع في بعض الموارد موضوع حكمه بما اذا ثبت بقول عدلين أو أربعة عدول اهتماما بالواقع وذلك من باب تقييد الاحكام ، لا تبعيض الحجية في باب كباب القضاء واثبات الهلال وثبوت الزنا ، دون باب آخر كغير تلك الابواب مما هو مذكور في الفقه.
الرابع : الروايات الواردة في عرض الاخبار المتعارضة على الكتاب ، وطرح ما يخالفه من تلك الاخبار ، ولعل نظر الشيخ الى هذه الروايات وهي وان اختلفت من حيث التعبير ، ففي بعضها : لم أقله ، وفي بعضها : ردوه ، وفي ثالث : اضربوه عرض الجدار ، الا انها متوافقة من حيث الجامع ، فروايات عرض الاخبار على الكتاب وطرح ما يخالفه دالة بنظر الشيخ ـ ره ـ على عدم جواز الاخذ بما يخالف الكتاب عموما وخصوصا.