هذا على المختار من عدم جعل الطريق تعبدا ، واما القائل بحجية خبر الواحد تعبدا كالشيخ نفسه فعليه أن يعامل معه معاملة العلم من حيث ترتيب الاثر ، وقد أطنب هو رحمهالله في كتاب ـ العدة ـ في تحقيق ذلك ، واذا كان خبر الواحد حجة أي محرزا لمتنه عرفا أو شرعا أو هما معا في غير مورد تخصيص الكتاب فليكن كذلك فيه أيضا لوحدة الدليل وعدم قابلية المسألة الاصولية للتخصيص ، بمعنى تبعيض الحجية بالنسبة الى تخصيص الكتاب به أو اثبات حكم منه.
فالقائل بحجية الخبر تعبدا اما أن يقول بقول الشيخ الانصاري ـ ره ـ بأن مفاد التعبد ، ألق احتمال الخلاف ، واما أن يقول بأن مفاده جعل الظن تعبدا ، مصداقا للعلم ، واما ان يقول بأن مفاده تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، أو أن مفاده ايصال الواقع في رتبة العمل وعلى كل الاقوال تكون النتيجة واحدة وهي لزوم الاخذ بمؤدى الخبر ، وان كنا في فسحة عن جميع هذه التحملات لبنائنا على ان احتمال الخلاف في خبر الموثوق به مغفول عنه عرفا غير معتنى به قطعا وان كان في قرار النفس موجودا تمكن اثارته بالتشكيك والوسواس ولكن لا يعتنى به ، ولذا يسمى الخبر الموثوق به بالعلم العادي أو الظن الاطمئناني أو العلم النظامي أو يقال بأن العلم هو سكون النفس وهو حاصل من خبر الموثوق به ، فتلخص ان عموم العام ليس قطعيا وخبر الواحد ليس ظنيا بحيث لا يمكن الاعتماد عليه في بيان المراد من عمومات الكتاب.
وقال الخراساني ـ قده ـ : ان الدوران بين اصالة العموم للكتاب والسند في الخبر وكلاهما ظنيان ، وحينئذ يكون الخبر بسنده ودلالته قرينة على التصرف في عموم العام ولا عكس لان جعل اصالة العموم موجبة للتصرف في الخبر ، مقتضاه الغاء الخبرة بالمرة لان المفروض أن الخبر خاص والكتاب عام ، فكيف يعقل أن يؤخذ بعموم الكتاب ويترك الخبر؟