القرآن ، ثم قال بعد اسطر ، لا نسلم ان الطائفة عملت بأخبار احاد بقتضي تخصيص القرآن وعلى من ادعى ذلك ان يبينه الى ان قال : ورد عنهم ما لا خلاف فيه من قولهم : اذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافق كتاب الله فخذوه وان خالفه فردوه او فاضربوا به عرض الحائط ، ويظهر من مجموع كلمات الشيخ ـ ره ـ ان للقائل بعدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ادلة اربعة :
الاول : ان عموم الكتاب يوجب العلم واليقين ، وخبر الواحد لا يوجب الا الظن ولا يجوز عقلا ان يترك العلم بالظن.
وفيه أولا : ان عموم العام لا يوجب العلم خصوصا بعد ما قلنا من أن العام ليس موضوعا للعموم ، لان اصالة العموم أصل عقلائي محاوري مقامي ، بمعنى أن مقتضى المحاورة الأخذ بالعموم ، وذلك لان مفهوم العام قابل للانطباق على كل ما يصدق عليه هذا المفهوم ، فعلى المتكلم تطبيقه على كل مصاديقه بالارادة الجدية ، واما بعد ورود بيان المراد الجدي بلسان التخصيص أو الغاية أو الاستثناء أو النهي عن نوع من أنواع العام ، يظهر بان العام ليس مرادا جديا للمتكلم ، وعلى هذا فعموم العام لا يكون قطعيا ، نعم ، الظاهر المقامي هو العموم ولذا نتمسك بأصالة العموم ، وقد عرفت أننا لا نقول انها اصالة لفظية بل مقامية وان أمكن استنادها الى اللفظ بسبب سريان المفهوم طبعا لا وضعا.
وثانيا : ان قوله : خبر الواحد لا يوجب الا الظن فمردود بأن خبر الواحد وان لم يوجب العلم الوجداني الا ان احتمال الخلاف الموجود فيه انما هو بمثابة من الضعف ، بحيث لا يعتني به العقلاء حسب فطرتهم العقلائية التي بنوا عليها جميع شؤونهم الحياتية ، وهل من المعقول أن يقال بعدم حجية خبر الموثوق به لكونه واحدا أو لانه لا يوجب القطع واليقين والمعاملة معه معاملة الظنون غير المعتبرة الحاصلة من الرؤيا أو الرمل أو نحوهما ، كلا.