دليل الخاص اياه ، وثانيهما ان ابطالهما معا ملزوم لا بطال كل منهما ، فيبقى الآخر بلا معارض.
وأما الثاني : فلاستلزامه التناقض في صورة مدلول الخاص.
وأما الثالث : فلاستلزامه ابطال الدليل الخالي عن المعارض ان كان المعمول به الخاص والملقى العام ، أو تقديم المرجوح على الارجح ان كان بالعكس ، لان دلالة الخاص على محله أرجح من دلالة العام عليه.
الثاني : ان تخصيص خبر الواحد للكتاب واقع فيكون جائزا ، ثم تمسك ـ رحمهالله ـ ببعض موارد تخصيص الكتاب لكنه قال ان التخصيص واقع الا ان كون المخصص هو الخبر الواحد فغير معلوم.
٣ ـ قال الشيخ الطوسي ـ ره ـ في عدة الاصول ما ملخصه : والظاهر من الشافعي واصحابه وابي الحسين ذلك ، واجاز عيسى بن ابان اذا خص لانه صار مجملا ومجازا ، وذهب بعض الى الجواز اذا خص بالمنفصل لصيرورته مجازا حينذاك دون ما اذا خص بالمتصل لعدم صيرورته مجازا.
ثم قال : والذي اذهب اليه انه لا يجوز مطلقا ، واستدل على ذلك بأن عموم القرآن يوجب العلم وخبر الواحد غلبة الظن ، ولا يجوز ان يترك العلم للظن على حال فوجب ان لا يخص العموم به ، الى ان قال : ليس ما دل على وجوب العمل بها ـ يعني الاخبار الاحاد ـ يدل على جواز التخصيص ، كما ان ما دل على وجوب العمل بها لا يدل على وجوب النسخ بها ، بل احتاج ذلك الى دليل غير ذلك ، فكذلك التخصيص فلا فرق بينهما ، الى ان قال : ان قيل : النسخ الذي ذكرتموه قد كان يجوز ان يقع بخبر الواحد ، الا انه منع الاجماع منه فبقى كونه دليلا في ما عدا النسخ ، قيل لهم : خبر الواحد دليل شرعي وليس بعموم يخص منه بعضه ويبقى ما عداه ، الى ان قال : ما دل على عمل الطائفة المحقة بهذه الاخبار من اجماعهم على ذلك لم يدل على العمل بما يخص