ولنذكر الاقوال في المسألة ، فنقول :
١ ـ قال العضدي في شرح المختصر : يجوز تخصيص القرآن بالخبر المتواتر ، وأما الخبر الواحد فالحق جوازه ، وبه قال الائمة الاربعة ، وقال ابن أبان : انما يجوز ان كان العام قد خص من قبل بدليل قطعي متصلا كان أو منفصلا ، وقال الكرخي : انما يجوز ان كان العام قد خصص من قبل بدليل منفصل ، سواء كان قاطعا او ظنيا ، والقاضي ابوبكر يقول بالوقف بمعنى لا أدري أيجوز أم لا؟
لنا : أن الصحابة خصوا القرآن بخبر الواحد من غير نكير ، فكان اجماعا منهم ، الى آخر ما قال ..
٢ ـ قال السيد عميد الدين في شرح التهذيب للعلامة الحلي : اختلفوا في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، فقال به الفقهاء الاربع مطلقا ، ومنعه السيد المرتضى ـ ره ـ وجماعة مطلقا ، وقال عيسى بن أبان : ان كان قد خص قبل ذلك بدليل قطعي جاز والا فلا ، وقال الكرخي : ان كان قد خص بدليل منفصل جاز والا فلا ، وتوقف القاضي ابو بكر.
لنا وجهان :
الاول : ان عموم الكتاب وخبر الواحد دليلان متعارضان وخبر الواحد أخص ، ومتى كان كذلك وجب العمل بالخبر مطلقا وبالعام فيما عدا صورة التخصيص أما الاول فلاننا نتكلم على تقديره (١).
وأما الثاني فلانه لولاه للزم اما ابطال الدليلين مطلقا أو اعمالهما مطلقا أو اعمال أحدهما مطلقا واهمال الاخر كذلك ، والكل محال.
أما الاول : فلما فيه من ابطال الدليل الخالي عن المعارض وذلك من وجهين : أحدهما أن ما عدا الخاص من جزئيات العام لا معارض له لعدم
__________________
(١) يعنى كون خبر الواحد دليلا كعموم الكتاب.