عدم التواتر فهل القراءات المختلفة حجة حتى تعامل مع المتعارضين منها معاملة حجتين متعارضتين ام لا؟
والجواب منفى لانه بعد انكارنا لتواتر القراءات وانكارنا على فرض التواتر كونها جميعا من عند الله تعالى ، كيف نتعامل مع القراءتين المختلفتين معاملة الحجتين المتعارضتين ، بل اللازم معاملة الحجة مع اللاحجة معهما ، بمعنى لزوم الرجوع الى المرجحات الموضوعية وما يعين قرآنية احدى القرائتين ، ففى مثل يطهرن بالتشديد والتخفيف ، يجب احراز ما هو النازل من الله وهو احداهما لا محالة لا هما معا ومع العجز عن ذلك فلا بد من الرجوع الى الاصل ، وهو في المورد استصحاب بقاء الحكم بالاعتزال على ما هو الحق فى مثل المقام من كونه مورد للرجوع الى استصحاب حكم الخاص لا الرجوع الى عموم العام ، وهو جواز الوطء ، ولا بأس بالاشارة الاجمالية الى المسألة حذرا من ابهام الامر على بعض الطلبة ، فنقول :
اذا ورد عام ثم خصص بخاص ودار امره بين الطول والقصر فيقال بأنه هل المقام مقام الرجوع الى حكم الخاص بتقريب ان الخاص قد خرج من حكم العام ، وحيث ان الشك انما هو في بقائه وارتفاعه فنحكم ببقائه بحكم الشارع بعدم جواز نقض الشك الا باليقين ، او مقام الرجوع الى العام حيث ان التخصيص بقدر ما ثبت فيما عدا مورد العلم به نأخذ بأصالة العموم ، وقد فصل بعضهم بين ما اذا كان العموم استمراريا او افراديا ، ونحن نقول في
المقام بخصوصه وجب استصحاب حكم الخاص لان المستصحب هو الحالة المانعة عن الوطء ، اعنى الحدث الحيضي الا ان يستشكل بأن الشبهة مفهومية ، بمعنى الشك في ان الحالة المانعة هل هي السيلان او الحدث الحيضى! ، مسشهدا بنفس الشك فى قراءة ـ حتى يطهرن ـ (بالتشديد) الحاكم بالثانى وحتى يطهرن ـ (بالتخفيف) الحاكم بالاول فالمرجع عموم العام.